وفي الثمار بعد الإِخراج (١) ثلاثة [أوجه](٢)، الأصح التفصيل:(٣) يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل (٤) ثلاثة أوجه (٥)، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.
النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة (٦)، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان (٧)، وهو مذهب أبي حنيفة (٨).
ومنها (٩): ما يتعلق بفدية رمضان (١٠) كفارته، وفيه صور:
(١) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف. (٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (٦٠/ أ)، وفى المجموع المذهب: ورقة (١١٢/ أ). هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (٥/ ٥٣٤)، كما ذكرها النووى في الروضة (٢/ ٢١٣). (٣) يحسن أن نضع هنا (فاء). (٤) يعني في الزروع. هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية. (٥) ذكرها النووى في: الروضة (٢/ ٢١٣). (٦) ويجوز بعد ذلك. (٧) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (٢/ ٢١٣)، والمجموع (٦/ ٦٨). (٨) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٤). (٩) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم. (١٠) قال الرافعي عن الفدية: "وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان" ثم قال: - "وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (٦/ ٤٥٦). هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلاً، انظر: الوجيز (١/ ١٠٥).