واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.
أما زكاة التجارة (٤): فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل فى آخره، أجزأه على الصحيح (٥). وفيه وجه.
النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز (٦): لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول (٧) قطعاً.
وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.
(١) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة. (٢) أي زكاة عامين. (٣) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (٥/ ٥٣١). (٤) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال: "وهي ضربان: زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة. وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (٥/ ٣١٤). (٥) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٥/ ٥٣١). (٦) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: - "وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض" حلية الفقهاء (١٠٦). (٧) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس: "وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (١٠٦).