أصحهما: لابد من البينة. قال الماوردى:" هو قول الجمهور ".
وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها كالحيض، فإِنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما (٥) جميعاً على الصحيح. وفي وجه ثالث: إِن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة، بخلاف غيره، قاله أبو إِسحق (٦).
وفي وجه رابع: إِن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بدَّ من البينة.
= شئت، فوجهان، أظهرهما عند أبي سعيد المتولي وهو الذي أورده أبو الفرج السرخسي وذكر الإِمام أن ميل الأكثرين إليه: أنه لا يقع الطلاق لأنه لا اعتبار بمشيئة الصبي في التصرفات، ولأنه لو قال: طلقي نفسك، فطلقت؛ لم يقع. فكذلك إِذا علق بمشيئتها. والثاني: يقع، كما إِذا قال: أنت طالق إِن قلت: شئت، ولأن مشيئة الصبي متبعة في اختيار أحد الأبوين " فتح العزيز: جـ ١٦: ورقة (٤٤/ أوب). (١) في الوسيط، كما ذكر ذلك الرافعي. (٢) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤١/ ب). (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: المخطوطة، وهو من مقولة الرافعي في: الفتح. (٤) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤١ / ب). (٥) يعني الحيض والولادة. (٦) المروزى، ذكر ذلك العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٣/ ب).