حين دعاه الرجل من النصارى للطعام في الكنيسة أبى أن يذهب، وقال لعلي ﵁ امضِ بالناس فليتغدوا، فذهب علي ﵁ بالناس، فدخل الكنسية وتغدوا هو والناس، وجعل ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل» (١).
والذي يظهر أن الأولى للإنسان أن لا يدخلها لما فيها من الصور التي تمنع من دخول الملائكة، ولقول عمر ﵁:«لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، فإن السخطة تنزل عليهم»(٢)، ولو قيل بالكراهة من غير حاجة فله وجه، والله أعلم.
* خلاصة الباب: تتبين بكلام الشيخ السعدي ﵀ حيث قال: ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول، فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أنَّه نوعان:
١ - مشروع. ٢ - ممنوع.
فالمشروع: ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي.
والممنوع نوعان:
أ- محرمٌ ووسيلة للشرك: كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها، وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها، وفى أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.
ب- شركٌ أكبر: كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهو شرك أكبر وعين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم (٣).
(١) المغني (٧/ ٢٨٣). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٢٨١). (٣) القول السديد (ص: ٨٣).