وفي الصحيح عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»(١)(٢).
[(الشرح)]
النذر لغة: الإيجاب والإلزام.
وشرعًا: إلزامُ المكلّفِ نفسه لله شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع.
والكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مرادُ المصنف بالباب، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد:
بيَّن المصنف في الباب الأدلة على أنَّ النذر عبادة، وإذا كان كذلك فصرفُه لغير الله شركٌ أكبر ينافي التوحيد، ومعلوم أنَّ ضابط الشرك الأكبر: أن يصرف
(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦). (٢) فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.