والمذهب عند الحنابلة: أنَّ فيه الكفارة؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا:«لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»(٣).
وقيل: لا كفارة فيه، ولعل الأول أقرب، للحديث.
٣. نذر المكروه: كأن ينذر لله أن يفعل أمرًا مكروهًا؛ فيكره الوفاء به.
* خلاصة الباب: أن كل موطنٍ وكل زمانٍ اتخذه المشركون لعبادتهم وشركهم، فإنَّ الإنسان لا يجوز أن يتعبّد فيه لله، بل يتعبّد في غيره من الأماكن؛ لما تقدم من الحكم.
(١) القول المفيد (١/ ٢٤١). (٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦). (٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩١)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨٣٤)، وابن ماجه (٢١٢٥)، وأحمد (٦/ ٤٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٤٧).