من القرآن فرخّص فيه بعضُ السلف، وبعضُهم لم يُرخِّصْ فيه، ويجعله من المنهيّ عنه، منهم: ابن مسعود ﵁.
والرقى: هي التي تسمّى العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمة.
التولة: شيء يصنعونه، ويزعمون أنَّه يُحبِّبُ المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفعٍ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أنَّه مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ»(١).
وعن سعيد بن جبير، قال:«مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً منْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»(٢).
وله عن إبراهيم قال:«كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ»(٣)(٤).
(١) أخرجه أبو داود (٣٦)، والنسائي (٥٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٨٠)، قال النووي: إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٣٩). (٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ٣٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٣٣). (٤) فيه مسائل: الأولى: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير التولة. الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين، والحمة ليس من ذلك. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن، فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ السادسة: أن تعليق الأوتار على الدّواب عن العين، من ذلك. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.