وإن استَنابَ ذِمِّيًّا في ذبحها؛ أَجزأَت مع الكراهةِ.
(وَوَقْتُ ذَبْحِ) أضحيَّةٍ أو هَدْيِ نذرٍ أو تطوُّعٍ أو متعةٍ أو قِرانٍ: (بَعْدَ صَلَاةِ عِيدٍ) بالبلد، فإن تَعدَّدَت فبِأَسبقَ، (أَوْ) بعدَ (قَدْرِهَا) أي: الصَّلاةِ لمَن لم يُصلِّ،
(١) أخرجه أبو داود (١٧٦٧)، وابن أبي شيبة (١٣٥٥٨)، من طريق ابن جريج، عن عبد الرحمن ابن سابط مرسلًا، وأخرجه أبو داود في نفس الموضع وبنفس الإسناد، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، صحَّحه ابن السكن، وقال النووي: (إسناده على شرط مسلم)، وجود إسناده ابن الملقن، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وصحَّحه الألباني بالمرسل السابق. ينظر: شرح النووي على مسلم ٩/ ٦٩، تحفة المحتاج ٢/ ٥٢٥، الإرواء ٤/ ٣٦٥. (٢) في (أ): وتذبح. (٣) كتب على هامش (ح): وفي جواب للشيخ تقي الدين بن تيمية يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وإذا ذبحها قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. اه.