(وَيَدْعُو) بعدَ ذلك (بِمَا أَحَبَّ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يلزمه الرُّجوع) فلو رجع للوداع مَنْ بعُد عن مكَّة مسافة قصر؛ فعليه دم، سواء رجع أم لا؛ لأنَّه استقرَّ عليه، بخلاف القريب، أو تركه خطأ أو ناسيًا لعذر أو غيره؛ فعليه دم؛ لأنَّه من واجبات الحجِّ، فاستوى عمده وخطؤه كسائر واجبات الحجِّ. ا هـ. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (للدعاء) صفة ل «فعل»، أي: فعل أمر موضوع للدعاء. انتهى، المؤلف معناه. (٣) في (ك) و (ع): وأحسن.