(وَ) يُشترط (كَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافِ نُسُكٍ)، ولو مسنونًا؛ كطوافِ القُدومِ.
(١) أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (ص ١٦١)، وابن أبي شيبة (٢٩٦٤٧)، والطبراني في الدعاء (٨٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٩٣٥١)، وغيرهم، وإسناده صحيح. (٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁ في صفة الحج. (٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).