(١) أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٢٦٧٣)، من حديث ابن عمر ﵄. (٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩)، قال الحافظ في الدراية ٢/ ٣٢: (قال الدارقطني: تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر، ووقفه غيره وهو الصواب، وكذا قال ابن عدي والعقيلي)، والموقوف: أخرجه الدارقطني (٢٧٦١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٠٤٨)، عن ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح. (٣) في (ب): إخضاب. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولهما)؛ أي: يجوز، فلا ينافي أنه يكره لبس المعصفر للرجل مطلقًا. [العلامة السفاريني].