وما يَعيش في برٍّ وبحرٍ؛ كسُلَحْفاةٍ وكلبِ ماءٍ، لا يَحلُّ إلّا بالذَّكاة.
وحَرُم بلعُ سمكٍ حيًّا، وكُرِه شَيُّه حيًّا، لا جرادٍ.
(وَتُشْتَرَطُ) أربعةُ شروطٍ في صحَّةِ ذكاةٍ:
أحدُها:(أَهْلِيَّةُ مُذَكٍّ، بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا)، فلا يُباح ما ذكَّاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنَّه لا يصحُّ منهم قصدُ التَّذكيةِ، (مُسْلِمًا) كان (أَوْ كِتَابِيًّا) أبواه كتابيَّان؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قال البخاريُّ: قال (١) ابنُ عبَّاسٍ: «طعامُهم ذبائحُهم (٢)» (٣).
(وَلَوْ) كان المذكِّي (مُمَيِّزًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ) لم يُختن، (أَوْ أَعْمَى).
(١) في (س): وقال. (٢) في (س): ذبيحتهم. (٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٩٢)، ووصله الطبري في التفسير (٨/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩١٥٢)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵄: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قال: «ذبائحهم». (٤) زيد في (د) وكتب على هامش (أ): أي أسال.