وَكَأَنَّ جَابِرًا قَالَ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ. وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً كَامِلَةً تَزِيدُ عَدَدًا لَمْ يَعْتَبِرْهُ، أَوْ خَمْسَ عشرة مائة تنقض عددا لم يعتبره. والعرب
[ () ] وكتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦١، ٦٢. وصحيح مسلم (١٢٥٣) ، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. [١] ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. (معجم البلدان ٢/ ٢٩٥) . [٢] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة. (٥/ ٦١، ٦٢) . [٣] سقطت من الأصل ع، واستدركناها من الصحيحين وكتب الرجال. [٤] صحيح مسلم (١٨٥٧) كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ٣/ ١٤٨٥. [٥] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦٣. [٦] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦٣ وصحيح مسلم (١٨٥٦) كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام إلخ. (٣/ ١٤٨٤) . [٧] صحيح البخاري وصحيح مسلم في الموضعين السابقين.