وقد أراد البخاري بما رواه في حديث الباب المتقدم، أن يبين أنه لا يحل لأحد أن يتحيل على إسقاط الزكاة، لأنها فرض، ولن يفلح من أسقط شيئًا من فرائض الله، وأن هذا المتحيل في إسقاط الزكاة بعد بلوغها النصاب لا تبرأ ذمته بهذه الحيلة، بل هو مؤاخذ بها يوم القيامة.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]: (*) انظر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري ": ١٢/ ٣٣٣. (طبعة دار المعرفة). (**) المصدر السابق: ١٢/ ٣٣١. (...) انظر " الخراج "، لأبي يوسف (ت ١٨٢ هـ): بَابٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالضَّيَاعِ، ص ٨٠، طبعة سنة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، دار المعرفة. بيروت - لبنان.