فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كانَ عِنْدَهُمْ مِنْها طُرُقَ المَدِينَةِ فَسَفَكُوها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (١).

٤/ ٣٦٨٧ - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كان لِرسُولِ الله ﷺ صدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أو دوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الفَتْحِ بِراحِلَةٍ أوْ راوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيها إلَيْهِ، فَقال: "يا فُلانُ أمَا عَلِمْت أن الله حرمَهَا؟ " فأقْبَل الرَّجُلُ على غُلامِهِ فَقال: اذْهَبْ فَبِعْها، فَقال رسُولُ الله ﷺ: "إنَّ الذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَها")، فأمَر بِها فأُفِرغَتْ في البَطْحاءِ. رواهُ أحْمَدُ (٢) ومُسْلِمٌ (٣) والنَّسائيُّ (٤). [صحيح]

وفي رِوايَةٍ لأحْمَد (٥): أن رجُلًا خَرج والخَمْرُ حَلالٌ فأَهْدَى لِرسُولِ الله ﷺ راوِية خمْرٍ، فَذكَر نحْوهُ. [صحيح]

وهُو دلِيلٌ على أن الخُمُور المُحَرَّمَة وغَيرَها تُراقُ ولَا تُسْتَصْلَحُ بِتَخْلِيلٍ ولَا غَيْرِه).

٥/ ٣٦٨٨ - (وعَنْ أبي هُريْرةَ: أنَّ رَجُلًا كان يُهْدِي للنَّبِيِّ ﷺ رَاوِيةَ خَمْرٍ، فأهْدَاها إلَيْهِ عامًا وقَدْ حُرِّمَتْ، فَقال النَّبِيُّ ﷺ: "إنَّهَا قَدْ حُرّمَتْ"، فَقال الرَّجُلُ: أفَلا أبِيعُها؟ فَقال: "إن الَّذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَهَا"، قال: أفلَا أكارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قالَ: "إنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّم أنْ يُكارَمَ بِهَا الْيَهُودُ"، قال: فَكَيْفَ أصْنَعُ بِهَا؟ قال: "شِنَّها على البَطْحاءِ")، رواهُ الحُمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ (٦). [صحيح بشواهده]


(١) في صحيحه رقم (٦٧/ ١٥٧٨).
(٢) في المسند (١/ ٢٣٠، ٢٤٤).
(٣) في صحيحه رقم (٦٨/ ١٥٧٩).
(٤) في سننه رقم (٤٦٦٤).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤) بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(٦) في مسنده (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨) رقم (١٠٣٤).
إسناده ضعيف للجهالة بِأحد رواته.
وله شواهد كثيرة (منها):
عن عباس ﵄، قال: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: "أما علمتَ أن الله حرّمها؟ " قال: لا، فسارّه رجل إلى جنبه فقال له =

<<  <  ج: ص:  >  >>