قال أبو حنيفة والهادوية (١): فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتل.
وقال الشافعي (٢): بل يجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان، والنفي المذكور في الآية هو طرد سنة عند الهادي (١)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، والمؤيد بالله (٥)، وأبي طالب (٥).
وقال الناصر (٦) وأبو حنيفة (٧) وأصحابه: بل الحبس فقط إذ القصد دفع أذاه.
وإذا كان المحاربون جماعةً واختلفت جناياتهم، فذهب العترة (٨) والشافعي إلى أنه يحدُّ كلُّ واحدٍ منهم بقدر جنايته.
وقال أبو حنيفة (٩): بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي (١٠) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يقدم الصلب على القتل، إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب.
وقال الهادي (١١) وأبو حنيفة (١٢) وهو مروي عن الشافعي: إنَّه لا صلب قبل القتل؛ لأنه مثلةٌ، وجعل الهادي (أو) بمعنى الواو، ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب.
وقال بعض أصحاب الشافعي (١٣): يصلب قبل القتل ثلاثًا ثم ينزل فيقتل.
وقال بعض أصحاب الشافعي (١٤) أيضًا: يصلب حتى يموت جوعًا وعطشًا.
وقال أبو يوسف (١٥) والكرخي (١٥): يصلب قبل القتل ويطعن في لبته وتحت ثديه الأيسر ويخضخض حتى يموت.