قوله:(نهى البائع والمبتاع)، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.
قوله:(تزهو) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح (٤). وقال الخطابي (٥): إنه لا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تُزهى لا غير، وهذه الرواية ترد عليه.
قوله:(عن بيع السنبل حتى يبيض)، بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة: سنابل الزرع.
قال النووي (٦): معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه.
قوله:(ويأمن العاهة) هي الآفة تصيبه فيفُسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل.
وقد أخرج أبو داود (٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا طَلَعَ النَّجْمُ صباحًا
(١) المغني (٦/ ١٥٦). (٢) الأم (٤/ ٩٨) والحاوي (٦/ ١٩٣). (٣) المغني (٦/ ١٥٧). (٤) (٤/ ٣٩٨). (٥) في معالم السنن (٣/ ٦٦٥). وقال ابن الأعرابي - كما في تهذيب اللغة (٦/ ٣٧١) -: يقال: زها النخل يزهوا إذا ظهرت ثمرته، وأزها يزهى إذا احمر أو اصفر. وقال الأصمعي - كما في تهذيب اللغة (٦/ ٣٧١) -: لا يقال في النخل: أزهى، إنما يقال: يُزهى. وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه" اهـ. (٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٩). (٧) لم أقف عليه في السنن. بل أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٤١، ٣٨٨) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٢٨٧) والطبراني في الأوسط رقم (١٣٠٥) والبزار رقم (١٢٩٢ - كشف) من طرق. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٢٨٢) والطبراني في الصغير (١/ ٤١) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٢١) من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. =