عن علي موقوفًا عند البيهقي (١). وعن عمر كذلك عنده (٢).
والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار](٥).
وعن أحمد (٦) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف (٧) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (٨) والقاسم (٨) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة (٩) إلا أنه استثنى السعف والتبن.