٢٤٥٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد
= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة. ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع. وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١١٨ - ١١٩)، وانظر الحديث الآتي. (١) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان. والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا. (٢) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (٦٨٥). (٣) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (٩٩٠). (٤) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (١١٨٥)، و (١٢٠٠).