٢٥٤- وقال: "تسحروا، فإن في السحور بركة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٢٥٥- وَقَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى ماء، فإنه طهور" رواه الخمسة٢.
٢٥٦- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ٣.
٢٥٧- وَقَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وليُّه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٥٨- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ، والباقية".
٢٥٩- وسئل عن صوم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ".
٢٦٠- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" رواه
١ أخرجه البخاري "١٣٩/٤"، ومسلم "١٠٩٥".٢ رواه أحمد " ١٧/٤، ٢١٤"، وأبو داود "٢٥٥"، والترمذي "٦٥٨، ٦٥٩" وصححه، وابن ماجه "١٦٩٩"، وابن خزيمة "٢٠٦٧"، وابن حبان "موارد ٨٩٢، ٨٩٣"، والحاكم "٤٣٢/١"، وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي "٢٣٨/٤".٣ أخرجه البخاري "١١٦/٤، ٤٧٣/١٠".٤ أخرجه البخاري "١٩٢/٤"، ومسلم "١١٤٧".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute