١ قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: ٥٢". ٢ في "أ": "وأمر". ٣ في "ط": "إليها". ٤ العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ. ٥ أخرجه البخاري "٤٦٦/١"، ومسلم "٨٩٠". ٦ بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها. "نور البصائر، ص: ٢١".