[كتاب النكاح]
[مدخل]
...
كِتَابُ النِّكَاحِ
٤٩٥- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.
٤٩٦- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٤٩٧- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ٢.
٤٩٨- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ٣ الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.
٤٩٩- وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه
١ أخرجه البخاري "١١٢/٩"، ومسلم "١٤٠٠". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.٢ أخرجه البخاري "١٣٢/٩"، ومسلم "١٤٦٦"، وروايتهما فيما رأيت: "تربت يداك وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى "تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.٣ في "ب، ط": "صاحبة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute