٦٦١- وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ٢.
١ في "ب، ط": بالصفات. ٢ أخرجه الترمذي "١٣٤١"، عن عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، والبيهقي "٢٥٢/١٠" من حديث ابن عباس، وحسن إسناده النووي في الأربعين، والحافظ في الفتح، والحديث المتفق عليه: "لكن اليمين على المدعى عليه" رواه البخاري "٢١٣/٨"، ومسلم "١٧١١".