"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح٣.
١ البخاري "١٥٧/١٣"، ومسلم "١٧١٣". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص ٦١". ٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٧": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ... ٣ أخرجه مسلم "١٧١٢".