١ مسلم "١٤٢٦" والأوقية، أربعون درهما. قال الشيخ: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلابد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده. "نور البصائر، ص: ٤٨". ٢ أخرجه البخاري "١٣٢/٩"، ومسلم "١٣٦٥". ٣ أخرجه البخاري "١٣١/٩، ٢٠٥"، ومسلم "١٤٢٥". ٤ في "أ": "صداقها". ٥ في "ب، ط": "المعسر".