٤٤٣- وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها٤؛
١ في "ب، ط": "فإن". ٢ في "ب، ط": "الراشدين". ٣ أخرجه البخاري "٢١١/٥"، ومسلم "١٦٢٣". ٤ فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.