٢٣٥- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ٢:"فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ٣، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٣٦- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها. ١ في "ب، ط": "إلا للثمانية". ٢ ليست في: "أ". ٣ في "أ، ب": "أطاعوا لك لذلك". ٤ أخرجه البخاري "٣٥٧/٣"، ومسلم "١٩". ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.