٢٥٢- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٥٣- وَقَالَ:"لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ ما عجلوا الفطر" متفق عليه٥.
١ قال الشيخ: الصحيح أن الْمُجَامِعَ والْمُجَامَع ناسيا أو مُكْرَهًا أنه لا فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان، فالجماع كذلك. "المختارات الجلية، ص: ٦٣". ٢ في "ب، ط": "فيصوم". ٣ في "ط": "فيطعم". ٤ أخرجه البخاري "١٥٥/٤"، ومسلم "١١٥٥". ٥ أخرجه البخاري "١٩٨/٤"، ومسلم "١٠٩٨".