وعن عمرو بن دينار١: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.
واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد٢.
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف٣.
وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية٤.
وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/٥ تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ٦ مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب٧.
١ الإشراف: ١/٤٤٩. ٢ المبسوط: ٨/١٧٥، المغني: ١٣/٤٧٣. ٣ المغني: ١٣/٤٧٤. ٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٩. ٥ نهاية لـ (٦٨) من (ب) . ٦ نهاية لـ (٣٨) من الأصل. ٧ المغني: ١٣/٤٧٥، المبدع: ٩/٢٨٠.