وقال الحنفية١: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا٢ لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/٣ فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما٤. وبهذا قال مالك٥.
وقال الحنفية٦: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي٧: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان٨، قاله الشارح٩.
وقال ابن السبكي١٠: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،
١ الهداية للمرغيناني: ٢/١٩، البدائع: ٥/١٠٧. ٢ في (ب) : "إذا". ٣ نهاية لـ (٦٦) من (ب) . ٤ المغني: ١٣/٥١٥-٥١٦، الكشاف: ٦/٢٣٩. ٥ القوانين الفقهية: ١١١، سراج السالك: ٢/٢١. ٦ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٤، بدائع الصنائع: ٥/١٠٥. ٧ المهذب: ٢/١٤١، مغني المحتاج: ٤/٣٢٧-٣٢٨. ٨ أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: ٧/٣٠٨. ٩ الشرح الكبير: ٦/٨٩. ١٠ ينظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣، كفاية الأخيار: ٢/١٥٥، نهاية المحتاج: ٨/١٨٣.