أنه كان رجع قبله.
قال المنقح: "وهو أظهر".
وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.
وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.
وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.
١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥.٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧.٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧.٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤.٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢.٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.