أنه كان رجع قبله.
قال المنقح: "وهو أظهر".
وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.
وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.
وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.
١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥.٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧.٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧.٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤.٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢.٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute