الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب ١؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه ٢. ويجوز عند مالك ٣.
الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا ٤.
وأما/ شروط/٥ الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:
شروط الصحة، وشروط الفساد:
وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] ٦، والثاني مختلف في اشتراطه ٧.
أما القبض ٨: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن ٩؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ
١ أي أن الرهن لا يقدم قبل ثبوت الدين وهو المذهب عند الحنابلة أيضا. المغاني مع الشرح الكبير، ٤/٣٦٨. حاشية روض المربع، ٥/٥٦. ٢ أي أن يطلب منه رهنا على ما أعطاه من الدين "بعد ثبوت الدين"، أما لو قاله له: "خذ هذا رهنا بكل ما ستقرضني مستقبلا" فهذا لا يصح عند الشافعية. ٣ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٢؛ بداية المجتهد، ٢/٣٣١. ٤ انظر شروط الشافعية الثلاثة: المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، ١/٣٠٥. مغني المحتاج، ٢/١٢٦. روضة الطالبين، ٤/٥٣، ٥٤. وهذه الشروط نقلها المؤلف بهذا النص من بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٣٣١. ٥ في "د" شرط. ٦ ما بين المعقوفتين جملة أسقطها المصنف في نقله من بداية المجتهد، وهي ضرورية في استقامة ما بعدها. ٧ وهو استدامة القبض، كما سيأتي في ص ٨٠٥. ٨ هذا هو شرط صحة الرهن الأول، والذي كان المؤلف قد أسقطه ضمن الجملة التي زدته بين المعقوفتين آنفاً. ٩ انظر: الاختيار لابن مودود، ٢/٦٣؛ حاشية رد المختار، ٦/٤٧٩؛ بداية المجتهد، ٢/٣٣١؛ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٢؛ الأم للشافعي، ٣/١٦٣؛ المهذب للشيرازي، ١/٣٠٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤/٣٦٨.