بالذمة ١، وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض ٢ وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ٣.
/واشترط/٤ الشافعية في/المرهون فيه/٥ ثلاثة شروط:
أحدها: /أن يكون دينا/٦، [فإنه لا يرهن في عين] ٧
١ انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق: د محمد محمد ولد ماديك، ط/١، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م، ٢/٨١٢. وعند الحنفية يصح الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف. انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م، ٢/٦٧. وحاشية رد المختار لابن عابدين، ٦/٤٩٤. ٢ القرض: في اللغة ما تعطيه غيرك من مالي على أن يرده إليك. وفي الشرع: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي لآخر، ليرد مثله. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص ٣٠٠. ٣ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٣؛ بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٣٣٠-٣٣١. ٤ في "د": واشتراط. ٥ كذا في جميع النسخ. وفي "أ": "الرهن"، وهو من باب تسمية المفعول باسم المصدر. كما أشار إليه الجرجاني في التعريفات، ص ١٥٠. عند تعريفه للرهن. ويدل على أن ذلك هو مراده أمور: أن كتب الشافعية أوردت تلك الشروط الثلاثة، تحت "المرهون فيه" المثبت. أنه سيذكر شروط الرهن، بعد شروط المرهون فيه هذه. أن شروط "الرهن" عند الشافعية: ١- أن يكون عينا ٢- صلاحية ثبوت يد المرتهن عليه. ٣- كون العين قابلة للبيع. روضة الطالبين، ٤/٣٨-٤٠. ٦ في "أ" و "ج" والمطبوع: "أن لا يكون دينا". ٧ ما بين المعقوفتين، أصله في جميع النسخ هكذا: "فإن الدين لا يرهن بعين"، وهو تصرف خاطئ من قبل النساخ في عبارة "ابن رشد" –رحمه الله- في بداية المجتهد، حيث نقل هذا الكلام بالنص. والمثبت هي عبارة ابن رشد.