وله أيضا/ قدس الله روحه ونور ضريحه./٢ جواب مسائل سئل عنها، وهذا نصها:
المسألة الأولى:
رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة، يسلمها في الثمرة، فأسلمها في طعام إلى الحصاد، وبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال لصاحبه: رد علي الدراهم، ويصير لك الطعام المؤجل.
الحمد لله، إن هذا بيع لدين السلم قبل قبضه. وفي الحديث الذي رواه الجماعة:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ٣.
المسألة الثانية:
في الجنب إذا أصابه المطر، حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه؟
الجواب: الحمد لله، نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر، لحديث:" إنما الأعمال بالنيات" ٤.
١ جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ٢٠٧-٢١٢. وهي الرسالة رقم "٣٦". وجاءت في "ب" في ص ٤٩-٥٢. ٢ ساقط في "ج" و "د" والمطبوع. وسقط في "ب" كلمة: "ونور ضريحه". ٣ صحيح البخاري مع الفتح، ٤/٤٠٩، البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠/٤٢٤، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل أن يقبض. سنن الترمذي ٣/٥٨٦، البيوع، باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، سنن النسائي، ٧/٢٨٥، البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. سنن ابن ماجه، ٢/٢٠، البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. ٤ هذا جزء من حدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتمامه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كنت هجرته =