وله أيضا –قدس الله روحه/ونور ضريحه/٢ - جواب سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه.
قال السائل: ما قولكم في بيع عقار الميت لوفاء دينه، إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة ٣ تأثير في البيع وتركه؟ وهي يجوز للحاكم مع الغرماء عن استيفاء الدين حتى تزول المسبغة وتعود الرغبة أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة.
فأجاب –رحمه الله تعالى - فقال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيع العقار إذا خيف عليه التلف، خير وأولى من تلف. والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة ثمن المثل، ويضر/بالمالك/٤، فلا يباع حتى تعود الرغبة، وعلى القول به محله/ إذا أمن التلف/٥ / ولم يرج/٦ زوال الرغبة مع حياة المدين. وأما مع موته فلا حق للورثة، إلا فيما أبقته الديون ٧ والوصايا؛ وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين.
١ في المطبوع: جاءت هذه الرسالة والتي بعدها أي "٤٧" ذيلا للكتاب، فهما في الصفحات الثلاثة الأخيرة من ٤٥٣-٤٥٥. وجاءت في "ب" في ص ١٠٢، بعد الرسالة "٤٧". ٢ ساقط في "د". ٣ المسغبة: المجاعة. يقال: سغب الرجل مسغبة: أي جاع. وقيل هو الجوع مع التعب. لسان العرب، ١/٤٦٨، مادة "سغب". ٤ في "أ": المالك. ٥ في "أ": إذا أمن من التلف. ٦ كذا في المطبوع: وفي "أ" و "د". ٧ هذه المسألة الفقهية، لها علاقة كبرى هنا بأبواب العقائد؛ ففي تقديم ديون الميت على =