للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [١] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.
ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.
ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على
[١] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي: ... ... ٦×٩ ... ٥٤ ... ... ٦/٩ ... ٢٧×٢ ... ٥٤ ... ٥٤ زوج ... ١ — ٢ ... ٣ ... ٢٧ ... ١ — ٢ ... ٣ ... ٩ ... ١٨ ... ١٨ أم ... ١ — ٣ ... ٢ ... ١٨ ... ١ — ٣ ... ٢ ... ٦ ... ١٢ ... ١٢ جد ... ب ... ١ ... ٩ ... ١ — ٦ ... ١ ... ٨ ... ١٦ ... ٩ أخ خنثى ... × ... × ... × ... ١ — ٢ ... ٣ ... ٤ ... ٨ ... - ... ذكورته ... أنوثته ... ١٥ موقوف أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقاً وتكون صورتها كالتالي: ... ... ٦ زوج ... ١ — ٢ ... ٣ أم ... ١ — ٣ ... ٢ جد ... ب ... ١ أخ خنثى ... × ... ×