لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [١] أيضاً شيء لاحتمال أنوثته أيضاً [٢] .
ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [٣] .
[١] في (ب) ، (ج) : الخنثى، وفي (هـ) : إلى المشكل.[٢] وصورتها على القول بالرد:......٣×٣...٩×٢...١٨......٣/٢×٩...١٨...الجامعة ١٨بنت...٢—٣...١...٣...٦...٢—٣...١...٩...٦بنت...١...٣...٦...١...٩...٦بنت ابن...} ب...١...١...٢...×...×...×...-ولد ابن خنثى...٢...٤...×...×......-...ذكورته...أنوثته...٦ موقوف[٣] وصورتها على القول بالرد:......٣×٣...٩×٢...١٨......٣/٢×٩...١٨...الجامعة ١٨أخت شقيقة...٢—٣...١...٣...٦...٢—٣...١...٩...٦أخت شقيقة...١...٣...٦...١...٩...٦أخت لأب...} ب...١...١...٢......×......-ولد أب خنثى......٢...٤......×......-...ذكورته...أنوثته...٦ موقوف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute