ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم][١] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [٢] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [٣] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين][٤] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [٥] ...............
[١] سقطت من (ب) ، (ج) . [٢] وصورتها: ... ... ٣×١٢ ... ٣٦ ١٢ أخاً لأم ... ١ ٣ ... ١ ... ١٢ لكل واحد سهم ١٢ عماً ... ب ... ٢ ... ٢٤ لكل واحد سهمان [٣] وصورتها: ... ... ٣×١٢ ... ٣٦ ٦ إخوة لأم ... ١ ٣ ... ١ ... ١٢ لكل واحد سهمان ٨ أعمام ... ب ... ٢ ... ٢٤ لكل واحد ثلاثة أسهم [٤] في (هـ) : تباين. [٥] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٥٦١، وروضة الطالبين ٦/٦٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٤٧، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب ١/١٠٦، والتحفة الخيرية١٧٦، والعذب الفائض١/١٧٥.