أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [١] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [٢] .
[١] وصورتها: ... ... ٨×٢ ... ١٦ زوجة ... ١ ٨ ... ١ ... ٢ ابن ... ب ... ٧ ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ ابن ... ١ فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع. [٢] وصورتها: ... ... ٢٤/٢٧ زوجة ... ١ ٨ ... ٣ أب ... ١ ٦ ... ٤ أم ... ١ ٦ ... ٤ ٢٤ بنتاً ... ٢ ٣ ... ١٦ لكل واحدة ثلثي سهم فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.