وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ][١] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن][٢] وقع الكسر على صنف واحد [٣] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [٩٣/٣٣ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [٤] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [٥]
[١] في (د) : موضعه. [٢] في نسختي الفصول: ثم إن. [٣] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ١٥، ومجموع الكلائي خ١٨، وشرح الحاوي خ ١٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٧، وكشف الغوامض ٢٣١. [٤] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، وروضة الطالبين ٦/٦٣، ومغني المحتاج ٣/٣٤، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب١/١٠٥. [٥] وصورتها: ... ... ٤×٤ ... ١٦ زوجة ... ١ ٨ ... ١ ... ٤ ابن ... ب ... ٣ ... ٣ ابن ... ٣ ابن ... ٣ ابن ... ٢