وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١] ، وإمام الحرمين [٢] ، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤] ، والنووي [٥] ، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.
[١] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦ وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٨. [٢] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٣٢. [٣] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٦٦ [٤] في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦. [٥] في روضة الطالبين٦/٦٢. [٦] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ ٣٨ ١، ومغني المحتاج٣/٣٢. [٧] في التلخيص في الفرائض ١/١٧٩. [٨] وصورتها: ... ... ٦ زوجة ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ب ٣ ... ١ أب ... ب ... ٢