الفروض التركة فسقط [١] . أو سقط منها أي [من][٢] الأكدرية الزوج، كانت الخَرْقاء [٣] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضاً، وقاسم الجد الأختَ في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [٤] . ولمَّا أَنهى الكلامَ على الحالة الثانية أيضاً شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد
[١] وصورتها: ... ... ٦ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ٣ ... ٢ جد ... ب ... ١ أخ شقيق ... × ... × [٢] سقطت من (د) . [٣] سيذكر المؤلف سبب تسميتها في فصل الملقبات ص ٧٤٨. [٤] وصورتها: ... ... ٣×٣ ... ٩ أم ... ١ ٣ ... ١ ... ٣ جد ... } ب ... ٢ ... ٤ أخت شقيقة ... ٢ وراجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٩، والحاوي الكبير ١٠/٣١٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٢٨١.