أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر][١] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [٢] . إذا لم يكن معه من [يحجبه][٣] ، و [سقط][٤] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [٥] .
إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
[١] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . [٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩. [٣] في (د) : تحته. [٤] في (هـ) : يسقط. [٥] وصورتها: ... ... ٦ جد ... ١ ٦ ... ١ بنت ... ٢ ٣ ... ٢ بنت ... ٢ جدة ... ١ ٦ ... ١ أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... ×