الثالثة: أخ وأختان [١] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما][٢] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب][٣][الفرض][٤] المال [الموروث][٥] ، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا
[١] وصورتها: ... ... ٣×٢ ... ٦ جد ... ١ ٣ ... ١ ... ٢ أخ شقيق ... } ب ... ٢ ... ٢ أخت شقيقة ... ١ أخت شقيقة ... ١ [٢] في (ج) : أحدهما. [٣] ساقط من (ج) . وفي (ب) : أهل. [٤] في (هـ) : الفروض. [٥] في (ج) : لمورثات.