فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث [١] .
قال الرافعي [٢] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل][٣] .
والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [٤] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المُتَوَلِّي [٥] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.
[١] وصورتها: ... ٣ جد ... ١ أخ ... ١ أخ ... ١ [٢] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، ومثله البغوي في التهذيب ٥/٣٨، والنووي في روضة الطالبين ٦/٢٣. [٣] ساقط من باقي النسخ. [٤] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ ٩٣. [٥] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =