والرابعة: سقوط [٨٢/ ٢٢ ب] ، ابن الأخ الشقيق في المُشَرَّكة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-.
والخامسةُ: أن ابن [الأخ] ١ الشقيق لا يحجب الأخَ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب.
والسادسة: أنّ ابنَ الأخِ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو مَحجوبٌ به] ٢، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوّة مقدمة على [بنوّة] ٣ الأخوة.
والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبةٌ مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور:
سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها.
وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضاً.
وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها.
فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] ٤.
والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يَسقط أيضاً بها، فلم يخالفوه في هذه.
١ زيادة من نسخة الفصول. ٢ ساقط من (ب) ، (ج) ، (د) . ٣ في (ج) : بني. ٤ في (ج) ، (د) : آباءهم.