فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [١] .
وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع][٢] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.
فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل
[١] وصورتها: ... ... ٦×٢ ... ١٢ بنت ابن ... ١ ٢ ... ٣ ... ٦ بنت ابن ابن ... } ١ ٦ ... ١ ... ١ بنت ابن ابن ... ١ بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × بنت ابن ابن ابن ابن ... × ... × ... × [٢] في (ج) : فترجع.