والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [٢] .
فله الحالات الثلاث؛ [فيرث][٣] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.
وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو][٤] إذا استغرق أهل [الفرض][٥] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.
[١] وصورتها: ... ... ٦ بنت ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ٦ ... ١ أب ... ١ +ب ٦ ... ٢ [٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، وشرح فرائض الأشنهي خ ٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩. [٣] سقطت من (هـ) . [٤] في (هـ) : و. [٥] في (هـ) : الفروض.