ولا [يحجب][١] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف [٢] ، لأنه كالأجنبي [٣] .
ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل.
والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور [٤] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر][٥] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [٦] .
[١] في نسختي الفصول: يحرم. [٢] لاختلاف الدين. [٣] وصورتها: ... ... ٤ زوجة ... ١ ــ ٤ ... ١ ابن عم ... ب ... ٣ ابن ... × ... ٠ [٤] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨، وروضة الطالبين ٦/٢٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٧٤، ومختصر ابن المجدي خ١١. [٥] في (ج) : والآخر. ٦ وصورتها: ... ... ٦ أم ... ١ ــ ٦ ... ١ أب ... ب ... ٥ أخوين ... × ... ٠ [٦] راجع: رد المحتار ٦/٧٨٥، وشرح السنة ٨/٣٦٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.