ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضاً وهو:[تحققُ] ١ وجود المدلي حياً عند موت الموروث.
والموانعُ ستةٌ٢، وما زاد عليها فتسميته مانعاً تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري٣ وصاحبُ جامِع القواعد٤، وشيخُنا في مختصره٥، وغيرُهم، [وكثيرون] ٦ تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] ٧، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط.
[وعدّ جماعةٌ٨ الزنا مانعاً، وليس بشيء] ٩.
١ في (د) : تحقيق. ٢ المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي ١٧٢، وشرح الجعبرية خ٢٥، والكافي في فقه أهل المدينة ١٠٤٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٢) . ٣ في نظم اللآلئ خ ٢، ٣. ٤ لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه. ٥ مختصر ابن المجدي خ ٦. ٦ سقطت من (ب) ، (د) . ٧ في (هـ) : النسب. ٨ منهم: الغزالي في الوسيط خ ١٩٤، والأشنهي في الكفاية خ ٣٨، وابن المجدي في مختصره خ ٦. ٩ ساقط من (ب) ، (د) .